فائدة : يندب تأخير الصلاة عن أول وقتها في سبع وعشرين صورة : الصبي علم بلوغه أثناء الوقت بالسن ، ولمن غلبه النوم مع سعة الوقت ، ومن رجا زوال عذره قبل فوات الجمعة ، ومن تيقن الجماعة ، ولدائم حدث رجا الانقطاع ، وللخروج من الأمكنة التي تكره فيها الصلاة ، ولمن عنده ضيف حتى يطعمه ويؤويه ، ومن تعينت عليه شهادة حتى يؤدِّيها ، وعند الغضب والغيظ حتى يزول ، ومن يؤنس مريضاً يستوحش بفراقه ، وخائف على معصوم ، ومشتغل بذبح بهيمة مشرفة على الهلاك أو إطعامها ، أو قتل نحو حية ، ولشدة الحر ، وللرمي ظهراً والمغرب بمزدلفة ، ومدافعة الحدث ، ولتوقان الطعام ، وتيقن الماء آخره ، أو السترة أو القدرة على القيام ، وللغيم إلى اليقين ، واشتغاله بنحو غريق أو صائل على نفس أو مال وتجهيز ميت اهـ كردي و ش ق. وقوله : ومن تيقن الجماعة قال في الفتح : إن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ، والمراد بالتيقن الوثوق بحصولها بحيث لا يختلف عادة ، ففي ظنها لا يندب التأخير إلا إذا لم يفحش عرفاً اهـ. وقال في الإمداد : ويحتمل أن يضبط الفحش بنصف الوقت اهـ.
(
مسألة : ش) : شخص أوقع الصلاة قضاء مع إمكانها أداء ولم يأثم ، وصورة ذلك أن يشرع فيها والوقت يسعها فيمد حتى يخرج الوقت ولم يوقع فيه ركعة فهي قضاء غير مأثوم عليه ، خلافاً للأسنوي القائل إنه لا بد من إيقاع ركعة في الوقت اهـ. قلت : وهل ينويها قضاء نظراً لقصده ، أو أداء نظراً للوقت ؟ الظاهر الثاني قاله الشوبري والجمل.
(مسألة : ش) : شك هل تلزمه الصلاة أو هل هي عليه أم لا ؟ لم يلزمه ، كما لو شك هل تركت شيئاً من صلوات أمس أم لا ؟ وهل تركت ظهر أمس أو ما قبله للإبهام ؟ بخلاف ما لو شك في ترك ظهر معين فيلزمه إعادته إن كان في الوقت قطعاً ، وكذا بعده على المعتمد ، وعلى هذا تحمل عباراتهم المتنافية.