Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 79

  1. كتاب الصلاة

(مسألة : ك) : تنقسم المحاريب إلى ما ثبت أنه صلى فيه ، إما بطريق التواتر كمحراب مسجده عليه الصلاة والسلام ، فله حكم رؤية الكعبة في جميع ما ذكروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاً ، والأخذ بالإخبار عن علم إذا خالفه ، وكذا بطريق الآحاد ، لكن ليس له حكم القطع من كل الوجوه ، ويمتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضاً ، وألحق بمحرابه محاذيه ، وإلى ما لم يثبت أنه صلى فيه ، فإن كان بمحل نشأ به قرون من المسلمين ، أو كثر به المارّون منهم ، بحيث لا يقرون على الخطأ وسلم من الطعن ، لم يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد ، فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد مطلقاً ، والمراد باليمنة وضدها أن لا يخرج عن الجهة التي فيها الكعبة كما مرّ ، ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة يعني الديرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن كالاجتهاد.

فائدة : ضبط أبو حامد السفر القصير بميل والقاضي بالخروج لمحل لا يسمع منه النداء وبينهما تقارب ، والأوّل أضبط ، والثاني أحوط لزيادته على الأول والمعتمد اهـ إمداد.

40

أركان الصلاة

(مسألة : ي) : لا يلزم الناوي لركعتين من نحو التراويح والوتر استحضار من التبعيضية عند ابن حجر و ع ش ، ورجح في شرح المنهج والنهاية وغيرهما لزومها.

فائدة : قال في المنتخب : لو قال بعد أصلي الظهر طاعة لله كفاه عن نية الفرضية إن أراد امتثال أمره الواجب عليه اهـ.

(مسألة) : السنن التي تندرج مع غيرها عشر : التحية ، وركعتا الطواف ، والإحرام ، والوضوء ، وصلاة الغفلة ، والاستخارة ، والحاجة ، والزوال والقدوم من السفر ، والخروج له ، ذكره في النهاية ، فلو جمعها كلها أو بعضها ولو مع الفرض بنية واحدة جاز وأثيب على الكل ، ويسنّ لمن وجد الإمام في الفرض أن يحرم به معه ، وينوي معه التحية ، ولا يشتغل بها عن الفرض بل يكره ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 79 (hlm. 79)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.