فائدة : يجب على العاجز عن الإيماء برأسه الإيماء بجفنه ، وهل يلزم تغميض عينيه عند نحو الركوع ، وفتحهما عند نحو الاعتدال ، أو يجوز العكس ؟ استظهر العلامة أحمد الحبشي اللزوم. قال : ويجب أن يكون الإيماء بطرفيه جميعاً ، ولا يجب التمييز بكون الإيماء للسجود أخفض خلافاً للجوهري اهـ.
(مسألة) : قال في التحفة : وللمتنفل قراءة الفاتحة في هويه ، وإن وصل لحد الراكع فيما يظهر ، لأن هذا أقرب إلى القيام من الجلوس ، ومن ثم لزم العاجز كما مر ، نعم ينبغي أن لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته ويحتمل أن لا يشترط ، بل تكفي زيادة طمأنينته بقصده اهـ.
فائدة : اختلف العلماء في وجوب الفاتحة ، فأوجبها الشافعي في الجديد في كل ركعة وفي الجنازة ، ومالك في ثلاث ركعات إلا للمأموم في الجهرية كقول قديم عندنا ، وأبو حنيفة ، وقول آخر : لا تجب على المأموم مطلقاً والحسن في ركعة. وقال علي كرم الله وجهه والأصم وابن راهويه : لا تجب في الصلاة مطلقاً ، ولا تتعين الفاتحة عند أبي حنيفة ولو آية مختصرة كمد هامتان ، وقال صاحباه : لا بد من ثلاث آيات أو آية طويلة اهـ من البلابل الصادحة لأبي شعيب.
فائدة : كتب الشيخ أبو إسحاق الكندي وزير السلطان السلجوقي إلى إمام الحرمين : سمعت أنك زدت في القراءة سطراً ونقصت من الإقامة شطراً ، فدع هذه العادة وصن قلمي عن الإعادة والسلام ، فكتب إليه الإمام : أمر الله المتعال أولى بالامتثال وسنة الرسول أحرى بالقبول ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة فجهر ثم أقام وأوتر اهـ.
(مسألة : ك) : لا يجوز وصل البسملة بالحمدلة مع فتح ميم الرحيم ، إذ القراءة سنة متبعة ، فما وافق المتواتر جاز ، وما لا فلا ، وهذا وإن صح عربية ، غير أنه لم يصح قراءة ولا في الشواذ ، وليس كل ما جاز عربية جاز قراءة.