Lewati ke konten

Kitab: Al-Munazharatul 'Aqadiyyah li Syaikhil Islam · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 40

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: تعريف المناظرة وأحكامها
  3. المطلب الثالث: حكم المناظرات
  4. القسم الثاني: جدل وتناظر مذموم
  5. الحالة الأولى: إذا لم يكن المناظر أهلا للمناظرة؛ وذلك لأحد أسباب أربعة

الحق وظهر، ودرس ما أحدثه المبتدعون واندثر» (¬١).

وقد حكى إجماع العلماء على مشروعيتها الخطيب البغدادي (¬٢) في كتاب الفقيه والمتفقه (¬٣) وأبو الوليد الباجي (¬٤) في إحكام الفصول (¬٥).

القسم الثاني: جدل وتناظر مذموم:

وهذا النوع من الجدل والمناظرات هو الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في ذمه والتحذير منه، وإنما تكون المناظرة مذمومة منهيا عنها في حالات ثلاث:

الحالة الأولى: إذا لم يكن المناظِر أهلاً للمناظرة؛ وذلك لأحد أسباب أربعة:

١) إذا كان المناظِر جاهلاً بالحق، أو ضعيف العلم والحجة، فيخشى عليه أن يفسده ذلك المضل، فمثل هذا يُنهى عن المناظرة، وتكون المناظرة في حقه مذمومة (¬٦).

٢) إن كان المناظِر عالماً بالحق، ولكنه لا يحسن إيصاله للغير وبيانه لهم؛ فليس كل من يعلم الحق يمكنه إيصاله للغير، قال شيخ الإسلام ﵀: «ولكن ليس كل من عرف الحق -إما بضرورة أو بنظر- أمكنه أن يحتج على من ينازعه

Rujukan halaman ini: المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 40 (SanadKitab #902, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.