Lewati ke konten

Kitab: Al-Munazharatul 'Aqadiyyah li Syaikhil Islam · Pengarang: هيثم الحمري

Baca halaman 42

  1. التمهيد
  2. المبحث الأول: تعريف المناظرة وأحكامها
  3. المطلب الثالث: حكم المناظرات
  4. القسم الثاني: جدل وتناظر مذموم
  5. الحالة الثانية: إذا كانت المناظرة مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة.

الحالة الثانية: إذا كانت المناظرة مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة.

فأحوال المناظَرين لا تخرج عن أربع أحوال:

١) أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله: فهذا تشرع مناظرته؛ لأنه ممن إذا بُين له الحق فهمه وقبله.

٢) أن يكون ممن لا يقبل الحق: وهذا أحد نوعين:

أ -إذا كان في مناظرته انقطاع له وكفٌ لشره عن الناس ودفع له: فمثل هذا تشرع مناظرته (¬١).

ب -إذا كان سوفسطائياً (¬٢) يجحد الضروريات، ويجادل في البديهيات: فمثل هذا لا يناظر باتفاق العقلاء، وهم بعد ذلك إما:

١ - أن يداووه إن كان فاسد العقل.

٢ - أو يتركوه إن كان عاجزاً عن معرفة الحق ولا مضرة تخشى منه.

٣ - أو يعاقبوه بالتعزير أو القتل إن كان مستحقاً للعقاب (¬٣).

ت -أن يكون ممن التبس عليه الحق، إما لضعف علمه بأدلته، أو لضعف عقله وفهمه، أو لما سمع من حجج أهل الباطل وشبههم: فمثل هذا يشرع مناظرته؛ لأن ذلك يفيده: إما معرفة الحق، وإما شكاً في اعتقاده الباطل وتوقفاً فيه وبعثاً لهمته على النظر في الحق وطلبه إن كان له رغبة بذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 42 (SanadKitab #902, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.