بن بعكك (¬١) فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: (كذب أبو السنابل، حللت فانكحي) (¬٢) فكذَّب النبي ﷺ من قال بهذه الفتيا» (¬٣).
ب. ومنها حكمه في "المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهراً قال فيها علي وابن عباس: إنها لا مهر لها. وأفتى فيها ابن مسعود وغيره: أن لها مهر المثل. فقام رجل من أشجع فقال: (نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق (¬٤) بمثل ما قضيت به في هذه) (¬٥) " (¬٦).
ت. ومنها "قوله: إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة، مع أن رسول الله ﷺ خير نساءه (¬٧)، ولم يكن ذلك طلاقاً" (¬٨) (¬٩).
Rujukan halaman ini:المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 440 (SanadKitab #902, hlm. urut 422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.