Lewati ke konten

Kitab: Bahtsun fi Ijabatid-Da'wah · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 110

  1. المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة

القول الثاني:

أن إجابة الدعوة سنة مطلقاً في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:

بعض الشافعية والحنابلة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب١ وابن عبد البر٢.

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضاً بأن النبي ﷺ كان هدْيُهُ إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:

١- حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت".

أخرجه البخاري٣، والنسائي٤، ولفظه "لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت " وفي الباب عن أنس٥

Rujukan halaman ini: بحث في إجابة الدعوة، ص 110 (SanadKitab #9047, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.