Lewati ke konten

Kitab: Bahtsun fi Ijabatid-Da'wah · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 114

  1. المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة

وجمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وهو المشهور عنهم وبالغ السرخسي منهم فنقل الإجماع١ وهو قول الجمهور.

ونقل القاضي عياض وغيره الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس٢.

لكن اعترض على هذا النقل الحافظ ابن حجر٣ فقال: "وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة أنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب ... ".

أدلة هذا القول:

١- عموم أحاديث الباب وأنها تدل على السنية إلا ما نص عليه وهو وليمة العرس.

٢- حديث أبي هريرة ﵁ قال: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله"٤.

ووجه الدلالة منه أن هذا الحديث يدل على وجوب إجابة وليمة العرس دون غيرها لأن الوليمة المراد بها وليمة العرس إذا أطلقت دون غيرها وهذا الدليل هو الذي خصص دعوة وليمة العرس بالوجوب دون غيرها من الدعوات فتبقى على السنية٥.

Rujukan halaman ini: بحث في إجابة الدعوة، ص 114 (SanadKitab #9047, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.