Lewati ke konten

Kitab: Bahtsun fi Ijabatid-Da'wah · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 146

  1. المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

ووجه الدلالة أنه جوز للصائم المتطوع الفطر والإمساك.

٥- حديث أبي جحيفة ﵁ قال: "آخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء، متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال: كل، قال: إني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم فلما كان في آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ: "صدق سلمان".

أخرجه البخاري١ والترمذي٢.

ووجه الدلالة: إفطار أبي الدرداء وهو صائم صوم تطوع وأقر النبي ﷺ ذلك.

وهذه الأدلة تدل على جواز الفطر إذا كان الصوم تطوعاً.

Rujukan halaman ini: بحث في إجابة الدعوة، ص 146 (SanadKitab #9047, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.