Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 248

  1. سورة المجادلة
  2. قوله: (من قبل أن يتماسا)

دليل على أن التحريم لا يكون طلاقًا من حيث

لا إشكال فيه - لمن تدبره - إذ لو كان الحرام طلاقًا - بوجه من الوجوه -

ما جاز وطء المظاهر منها بعد الكفارة، لأن الطلاق حل لا تعقده

الكفارة، والبينونة لا تعود وصلاً بها، والمحرمة بالظهار إن لم تكن

أغلظ تحريمًا من المحرمة بغير الظهار فهي مثلها، فكيف يجوز إبانة

تحريم امرأة عن زوجها بالطلاق، وهو إنما حرمها كتحريم المظاهر

المؤكد تحريمه بالظهار.

* * *

قوله: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)

موضح - والله أعلم - أن المراد

في (يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) هو إرادة العود إلى الوطء الذي حظره

بالظهار على نفسه، إذ لو كان حبسها - بعد القول مدة يمكنه تحريمها

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 248 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.