Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 252

  1. سورة المجادلة
  2. قوله: (فتحرير رقبة)

شيء منها فعليه إقامة البرهان عليه، ولا برهان - في هذا الموضع - عند

من أنصف من القائسين وغيرهم، إلا من النصوص الثلاثة المؤدية إلى

الحقائق، إذ تخصيص العموم، وتفسير الجملة لا يجوز بالمقاييس والأوهام

المظنونة.

فإن قيل: استدللت بإرسالها على جواز كل ما قلته، هلا جعل

الإيمان من شرطها اعتمادًا على ما شرطه الله في كفارة القتل، كما

جعلت شرط الشهود عدولاً في كل مكان، وإن كان شرط العدالة في

بعض الأمكنة دون بعض.

قيل: إنما جعلت ذلك في الشهود بما شرطته من أحد النصوص

الثلاثة، وهو الإجماع، وأطلقت في رقبة الظهار على الإرسال إذ

هو موضع اختلاف، والاختلاف لا يخص به العام ولا تفسر به الجملة.

قال محمد بن علي: وليسى إجازة وطء المظاهِر - إذا عَجَزَ عن الرقبة

الصيام قبل الإطعام - من هذا في شيء وهو عندي إغفال مفرط من

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 252 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.