Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 307

  1. سورة المنافقين
  2. وقوله: (وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين (١٠) ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها

كما يكون للديون والمظالم أرباب بأعيانهم، فإذا فرط في

إخراجها - بعد مضي الحول - فهو خائن بحبسها، ظالم فيما بينه وبين

ربه، فإذا أداها قبل حظر ماله عليه فذاك، وإلا لم يكن له سبيل

على مال وارثه، المجعول له بعد موته، إلا الثلث المؤقت له.

والمسلط عليه دون سائره.

فإن قيل: فما تقول في الحجة الواجبة، أهي من رأس المال، أم من

الثلث؟.

قيل: بل من الثلث كالزكاة، لا يختلفان في هذا المعنى بل الحجة أضعف من الزكاة، لأن الزكاة في المال - وحده - والحجة على بدنه وماله، ألا ترى أن كثيرًا من أهل العلم والمفسرين جعلوا الاستطاعة إلى الحج في الصحة، لا في الزاد والراحلة، لأن الخبر

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 307 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.