Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 322

  1. سورة الطلاق
  2. قوله: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن)

على أن من سكن دارًا جاز أن تضاف إليه - وإن كان ملكها لغيره - ولا

يكون كذبًا، إذ البيوت المضافات إلى الزوجات - في هذه الآية -

ملكها - لا محالة - لأزواجهن، إذ لو كان ملكها لهن ما كان

لأزواجهن سبيل عليهن قبل الطلاق وبعده، لأنهن أحق بأملاكهن ممن

لا ملك له، فإنما خاطب المطلِّقين بفرض سكنى من طلقوا من

الزوجات دون الثلاث، إذ هن في معاني الزوجات - كما كنَّ قبل

الطلاق - من وجوب السكنى والنفقة كما كن إنما حرم منهن

الوطء وما أخذ أخذه من القبل ونظر الشهوة حتى يراجعن.

وفي إيجابه - جل وتعالى - على الأزواج سُكنى من لم يبت أقصى

طلاقها دليل على أن من طُلقت أقصى الطلاق ألا، يفرض لها

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 322 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.