Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 329

  1. سورة الطلاق
  2. وقوله: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) .

يجوز تركه وهو سبب إطلاق المرأة في التزويج بغيره؟!.

أرأيت لو جحدها الطلاق - ولا بينة للمرأة عليه - أليس كان يحلف

وترد إليه حرامًا في الباطن،، وترك الإشهاد أعان عليه.

والعجب ممن لا يدري الإشهاد في الرجعة والطلاق فرضًا - مع

الأمر به نصًا متلوًا - ويرى الشهود في النكاح فرضًا، ولا تلاوة فيه.

ولا أعرف عذر من يترك آية من كتاب الله، فيها حكم بين بأمر

مفصح، ثم لا يأوي - فيه - إلى مثلها، أو سنة ثابتة، أو إجماع من

الأمة تمهد له صنيعة، والله المستعان.

ومنها: أن " الفراق " لفظ لا يعد بنفسه تصريحًا، بل هو أسوة

الكنايات في من لم يبنها الطلاق، لجعل الله - جل وعلا - إيّاه من ألفاظ

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 329 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.