Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 342

  1. سورة الطلاق
  2. قوله: (ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا (٥) .

فقد شبّه اشتراط النفقة بالحمل عليهن على الناظر فيه، وأراه أن الأمر بالإسكان - هاهنا -

هو للمطلقة ثلاثًا، إذ لو كان غيرها من المطلقات لوجب عليه لها النفقة

حاملاً، وغير حامل، فهو يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون الإسكان -

في هذه الآية،أيضاً - لمن طلقت دون ثلاث، ويكون زيادة في البيان

والتأكيد.

واشتراط النفقة بالحمل حقًا من حقوق الولد - الذي في البطن - لا

من حقها. ويكون وجوب النفقة لغير المبتوتة بالإجماع مسلّمًا له.

كما سُلّم له إيقاع طلاق جديد، والإيلاء، والظهار، ووجوب

الميراث، إذ الطلاق إذا قطع عصمة النكاح كان حق النظر أن

لا ينظر فيه إلى العدد، ألا ترى أنها تحل للأزواج بعد انقضاء العدة

بالواحدة، كما تحل بالثلاث، فلو لم تكن العصمة منقطعة كانت

أحكام الزوجات لها قائمة، من أجل ثبوت العصمة ولما حلت

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 342 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.