Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 1, halaman 247

  1. سورة النساء
  2. قوله: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)

لم يكن للأم إلا ثلثه، فإذا أعطيناها ثلثيه، لم نكن في الظاهر سالكين بها مسلك ما سمي لها.

ولا أعرف فيما انتحلناه من هذا بين أهل الفرائض خلافا، إلا ما روي عن ابن عباس: أنه جعل لها ثلث جميع أصل التركة، وهو ﵀ وإن كان تأسى بنمط ساير القسم في التركات، فقد فضل الأم على الأب، ولا نعلم أن الله جل وعلا فعله في شيء من الأمكنة.

مواريث خصوص:

* * *

قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

خصوص وهو - والله أعلم - من بعد وصية تبلغ الثلث فأدنى، وأرى الناس قد ألقوا رواية الحارث عن على ﵁ أن رسول الله ﷺ -

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 1، ص 247 (SanadKitab #9065, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.