Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 1, halaman 322

  1. سورة المائدة
  2. وقوله: (ليذوق وبال أمره)

ما يأخذه حيا فيكون عليه جزاؤه، لأنه قد عمد ذبحه، وإن لم يعمد

* * *

وقوله: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا)

دليل أيضا على أن من أخذ من المحرمين صيدا ثم أرسله لم يكن عليه جزاءه لأنه وإن كان عاصيا بأخذه فالشرط في الجزاء واقع على المقتول، والجزاء كاسمه - لا مجازى إلا من أفتت نفسه.

المحرم:

* * *

وقوله: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)

دليل على أن المحرم عليه جزاء ما أصاب من الصيد كلما أصابه كما عليه في أول إصابته، إذ لا يكون ذواق الوبال إلا في الجزاء الذي تكرهه النفوس وتشح على أموالها فيه. ولا أعرف للمسقطين عنه الجزاء في ثاني إصابته وجها واعتلالهم بقوله

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 1، ص 322 (SanadKitab #9065, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.