Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 395

  1. سورة النور
  2. وقوله: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٢)

فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدا - ومعاذ الله أن

نسمح - أليس الله ﷻ اشترط أربعة شهداء، وهم أقاموا

شاهدا واحدا، أتكون نفس واحدة أربعة أنفس، أم يكون حكمه

حكم أربعة، وكان عدده واحدا فلم اشترط الله إذاً أربعة شهداء.

ويقال له: أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى

يكون هو رابعهم، أم يحتاج إلى إقامة أربع.

فإن قال: يكفيه ثلاثة، خالف النص، لأن أقل ما يقع عليه اسم

القاذف في قوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) واحد، فهلا كان: ثم لم

يأتوا بثلاثة شهداء، وهو مع خلاف نص القرآن، مكاشف جماعة

المسلمين بالرد.

فإنا لا نعلم أحدا قال: إن الواحد إذا قذف مسلما يكفيه إقامة ثلاثة

شهداء حتى إنهم قالوا في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها:

يُلاعِن الزوج ويجُلَد الثلاثة.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 395 (SanadKitab #9065, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.