Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 401

  1. سورة النور
  2. وقوله: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٢)

ملك، ولا وجوب حد يحرج بالقعود عنه.

فالعالمِ لا يضمها إلا مع ثلاثة يكون رابعهم، والحاكم لا يسمع ممن

نقص عن العدد، فإن جاء بهم مجتمعين سمع منهم، فإذا بينوا الشهادة

على رؤية الزنا كالمرود في المكحلة أزال عنه الحد، وحد صاحبه.

وإن لم يأتِ بهم مجتمعين جلده للمقذوف.

فإن سأل التأجيل أجله بإذن المرمي ما يوقت له، فإن جاء بهم وإلا

جلده. ومما يزيده تأكيدًا قوله في الأزواج: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) ، فدل على أن الأجنبيين يبرأون من الجلد بشهود ليست أنفسهم فيهم، كما يبرأ الزوج من اللعان بشهود أربعة ليست نفسه فيهم، فهذا ما عليه من خِلاف الكتاب.

وأما السنة فإن سعد قال يا رسول الله: أرأيت لو رأيت إن وجدت

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 401 (SanadKitab #9065, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.