Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 405

  1. سورة النور
  2. وقوله: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٢)

فإن زعم أنه يزيل عنهم حد القذف إذا أتموا أربعة، ولا يوجب على

المقذوف حد الزنا زاد في الإحالة.

فيقال له: لم أزلت عنهم حد القذف.

لأنهم في الظاهر عندك صادقون أم كاذبون.

فإن قال: أزلت عنهم لأنهم في الظاهر صادقون.

قيل: فهم صادقون في الشهادة أَوْ في القذف.

فإن قال: في الشهادة.

قيل: كيف لا تحد زانيَا يشهد عليه أربعة والله - جل وتعالى -

يقول: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .

ورسول اللَّه ﷺ أمر برجم المحصنين.

وإن قال: هم صادقون في القذف.

قيل: كيف يكونون صادقين ولم يقيموا على قولهم شهداء، والله

يقول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) ، وقال:

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 405 (SanadKitab #9065, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.