Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 421

  1. سورة النور
  2. وقوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (٤) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (٥)

إن لم يتب، فإذا تاب عليه.

جازت شهادته بنص القرآن في وقوع الاستثناء، والجهة الأخرى: أن الحديثين ليس فيهما رد شهادة المجلود في القذف خاصة ولا المحدود في الإسلام في القذف خاصة.

أفترد شهادة كل محدود على ظاهر الحديث، أم تتحكم فيه كما تحكمت

في استثناء القرآن.

قال محمد بن علي: وفي قوله: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)

بعد لزوم اسم الفسق له بالقذف لا بالضرب من حيث لا التباس فيه أكبر

الدليل على أن شهادته في نفس ما يفسق به مردودة بنص القرآن، فلا

يكون أحد الشهود وَلا مَن كثر عددهم معه يقبلون، ولا يكونون إلا

قذفة أبدا.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 421 (SanadKitab #9065, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.