Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 427

  1. سورة النور
  2. وقوله: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) إلى قوله: (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (٩)

وليس بين ألأُمة خلاف في أن مَن قذف بِكرَا بعد عقد النكاح، وقبل

دخوله بها أنه يلاعنها، فإن امتنعت من اللعان جُلِدت مائة جلدة، وإن

كذب نفسه جلد مثلها.

فما بَال الأَمَة لا تلاعِن زوجها إذا رماها، فإن امتنعت من اللعان

جلدت خمسين. هو الذي أوجد عذابها، ولا يبطل عنها وعن غيرها

بهذه العلة حكم الله في اللعان بينهما.

وكان بعض أهل النظر يحتج في إبطال الملاعنة بين المسلم واليهودية

والنصرانية بأن الله - جل وعلا - لم يجعل نحرج الأجنبي من القذف

إلا بشهادة الشهود، وجعل مخرج الزوج إذا لم يكن له هؤلاء الشهود

اللعان. فإذا لم يكن على قاذف غير المسلمة حد فمن أي شيء يجعل

نحرجه، ولم يجب عليه بقذفه حد حتى جعل له منه مخرج باللعان.

ولعمري إن هذا حجة من أبطل الحد عن قاذف الأجنبي بيهودية أو

نصرانية، ثم أوجب اللعان بينهما وبين الزوج.

فأما نحن فلا يلزمنا، لأنا نزعم أن القاذف اليهودية والنصرانية إذا لم

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 427 (SanadKitab #9065, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.