Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 429

  1. سورة النور
  2. وقوله: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) إلى قوله: (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (٩)

وهب أن الحد لا يجب على الأجنبي إذا قذف ذمية أَوَ يُعطل حكم الله

عليها إذا قذفها ولا شهود له غير. نفسه يوجب عليها بهِم حد ما رميت به

من الزنا، والله - جل وتعالى - لم يلغِ قول الرجل لامرأته في القذف

لغوا بكل حال بل جعل مخرجها منه شهادات اللعان، ودعوة الغضب في

الخامسة، وهذا شيء لا يفعل إلا بعد أن يفرغ الزوج من شهادته ودعوته

باللعنة، ففي كم موضع يشاء ترك نص القرآن في إبطال حد القذف عن

قاذف الذمية، وقد سماها الله محصنة، أم في إزالة حكم اللعان بينها

وبين زوجها واسم الزوجية شامل لها، والله يقول: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) ، أم في إبطال حد الزنا عنها وقد رُمِيت به بغير مخرجِ لها

منه. وهل يخلو زوجها من أن يكون صادقا فيما قذفها

به، فيلزمها الحَد أو كاذبا فيلزمه حد القذف. فلما رأينا الله - جل

وتعالى - لم يجعل قول القاذف لغوًا في أجنبية ولا زوجة بل أوجب به

حدَّا عليه، أو على من قذفه به إلا أن يخرج هو منه بالشهداء.

والزوج بهم إن كانوا، أو باللعان إن لم يكونوا، والمقذوف من

الزوجات باللعان، ومن الأجنبيات بعدم شهود القاذف. علمنا أن

قول القاذف غير لغو وقع من مسلم أو كافر فيزعم أنه غير آثم.

أَوَ مباح له التفكه به.

أوليس فى إزالة اللعان بين الذميات وأزواجهن المسلمين تجرئة لهن على

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 429 (SanadKitab #9065, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.