Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 453

  1. سورة النور
  2. وقوله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)

وجوه استفادته منه ما ينتقل من مالك إليه مثل الهبة والصدقة، والجعل

على عمل يعمله فلا يخلو من أن يكون من كان له أصل هذه الأموال

وهو مالكها فدفعها إلى العبد بهذه الوجوه انتقل ملكه عنها إلى من دفعها

إليه، أم ملكه ثابت فيها بعد غير منتقل، فإن كان ملك أرباب هذه

الأموال لم ينتقل عنها بدفعها إلى من لا يملك ملكهم، ويستحيل أن

يضاف إليه مُلْك، فينبغي للسيد أن يرد ما بيده على من أخذه منهم.

لأنه ملكهم وهو لا يملك أملاكهم.

وإن كان لما صارت في يد العبد ملكها العبد كملك من كانت له فلا

يجوز للسيد انتزاعها من يده إلا بإذنه، فهو صالحه لأنه.. في ملكه

إذ ... سيده إلى وإلا كان غاصبًا، عليه ما على الغاصب.

فلما اتفقوا على أن ملك العبد متقدم لما يقع بيده قبل أن يصير لسيده

ثبت ملكه فيه بإجماع الأمة، فمن زعم أنه قد انتقل ملكه إلى السيد بِلاَ

وَجه من وجوه الانتقال فعليه أن يأتي بإجماع مثله ولن يجد إليه سبيلا.

هذا ما في تثبيت ملكه وأما ما يدل عليه على أنه ليس بمالك فإجماع

الناس جميعًا على أنه إذا مات وله ورثة كان سيده أولى بماله من

ورثته، فلو كان مالكًا لمِالِهِ في حياته لَوَرِثَتْه وَرَثَتُهُ بعد وفاته، لأن

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 453 (SanadKitab #9065, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.