Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 2, halaman 459

  1. سورة النور
  2. وقوله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)

ونقول في زكاة الفطر إن وجدنا موجب اتفاق المسلمين على أنها

مفروضة على سيده سُلّم لهم كما سُلّم في ماله بعد موته، وإلا فظاهر

الخبر أنها مفروضة عليه، فإن اطلع بأدائها أدّاها وإن عجز عنها

سقطت عنه كما يسقط عن الحر بالعجز، وإن تطوع السيد فأخرجها

عنه أجزأه كما تجزي الحر بأن يتطوع غيره عنه، وبالله التوفيق.

وأما من قال: مال العبد مضاف إليه كإضافة السرج إلى الفَرَس.

والغنم إلى الراعي فقد جمع بين شيئين متفاوتين، لأن الفرس لم يستفدِ

السرج بنفسه، ولا ملكه قبل صاحبه، كما استفاد العبد ماله، وإن

كان بزعمه عليه السيد، وقد يعتق العبد فيملك عند قائل هذا

القول، والفرس لا يملك أبدا. وإضافة السرج إلى الفرس مجاز بكل

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 2، ص 459 (SanadKitab #9065, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.