Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 3, halaman 176

  1. ٢٨٩ - حديث: "من كان إمام فقراءة الإمام له قراءة".

ورواه عن مالكٍ: يحيَى بنُ يَحيَى، ومُحمَّدُ بنُ الحَسَن الشَّيبَانِيُّ، ويحيَى بنُ بُكيرٍ، وابنُ وهبٍ، وإسماعيلُ بُن مُوسَى ابنُ بنت السُّدِّيِّ، والقَعنَبِيُّ، في آخَرين.

قال البَيهَقِيُّ: "هذا هو الصَّحيح عن جابرٍ، مِن قَولِه، غيرُ مرفُوعٍ. وقد رَفَعَهُ يحيى بنُ سلَّامٍ، وغيرُهُ من الضُّعَفاء، عن مالكٍ، وذلك ممَّا لا يَحِلُّ روايَتُه على طريقة الاحتجاجِ به".

ثُمَّ أَخرَجَ البَيهَقِيُّ في "القِراءة" (٣٥٩) قال: "فقد أخبَرَنا أبو عبد الله الحافظُ، أنا أبو غانِمٍ أَزهَرُ بنُ أحمدَ بن حمدُونَ المُنادِي ببغدادَ، نا أبو قِلابَة الرَّقَاشِيُّ، نا بُكيرُ بنُ بكَّارٍ، نا مِسعَرٌ، عن يؤيدَ الفَقِيهِ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: "كان يَقرَأُ في الرَّكعتين الأُولَيَين بفاتحة الكتاب، وسورةٍ مَعَها، ويقرَأُ في الأُخرَيَين بفاتحة الكتاب. - قال: - وكُنَّا نتحدَّثُ أنَّه لا يَجُوزُ صلاةٌ إلَّا بفاتحة الكِتَاب، وشيءٍ مَعَها - وفي رواية ابن بِشرَان: فما فوقَ ذاك، أو قال: فمَا أَكثَر من ذاك -"، وهذا لفظٌ عامٌّ يَجمَعُ المُنفَرِدَ والمأمُومَ والإِمامَ.

ورواه عُبيدُ الله بنُ مِقسَمٍ، عن جابر بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: "سُنَّةُ القراءة في الصَّلاة: أن يَقرَأَ في الأُولَيَين بأُمِّ القُرآن وسُورَةٍ، وفي الأُخرَيَين بأُمِّ القُرآن"، والصَّحَابِيُّ إذا قال: سُنَّةً، أو كُنَّا نتحدَّثُ، فإنَّ جماعةً من أصحاب الحَدِيث يُخرِجُونَه في المَسانِيد" انتهَى.

وجُملَةُ القول:

أن هذا الحديثَ لا يَصِحُّ عن جابرٍ إلَّا موقُوفًا، أمَّا المَرفُوعُ فساقطٌ عن

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 3، ص 176 (SanadKitab #908, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.