Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 3, halaman 253

  1. ٣٠٤ - حديث: "لا يتم بعد احتلام".

بسُؤالاتِ نجدةَ، وفيه: "وكَتَبتَ تسألُنِي: "متى ينقضي يُتْمُ اليَتِيم؟ "، فلَعَمْرِي! إنَّ الرَّجُل لتَنبُت لحيتُهُ وإنَّه لَضَعِيفُ الأخذ لنفسه، ضعيفُ العَطَاء مِنهَا فإِذَا أَخَذَ لنفسِه مِن صالح ما يأخُذُ النَّاسُ، فقد ذَهَبَ عنه اليُتْمُ".

وهذا الكلام أَوسَعُ في معناه من اللَّفظ الأَوَّل؛ لأنَّ ابن عبَّاسٍ أنَاطَهُ بالتَّمييز، فكأنَّه قال رُبَّ رجلٍ بَلَغَ البُلوغ الشَّرعِيَّ بظُهور الشَّعر، ولم يَزُل عنه معنى اليُتْم؛ لأنَّ اليتيم لضَعفِهِ، يحتاج من يُدَبِّر له حاله، وليس في هذا اللَّفظ ما يَنفِي أنَّ اليُتْم يَنقَضِي بالاحتلام، ولو بدلالة الإيماء.

والله تعالى أعلم.

ولكتاب ابن عبَّاسٍ هذا طُرُقٌ وألفاظٌ، استوفيتُها في "تَعِلَّة المَفؤود شرح مُنتَقَى ابن الجَارُود" (رقم ١٢٢٦).

والحمدُ لله تعالى.

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 3، ص 253 (SanadKitab #908, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.