Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 3, halaman 343

  1. ٣٢٥ - حديث: أخرجه أبو داود من حديث عائشة، قالت: "كان رسول الله ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، ونعله، - وزاد: - وسواكه"، فما صحة هذه الزيادة؟

وتابعَهُم مُسلِمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثَنا شُعبة بهذا الإسناد، إلَّا أنَّه قال: "وسواكه"، ولم يَذكُر قولَه: "في شأنه كُلِّه".

أخرَجَهُ أبو داوُد (٤١٤٠) قال: حدَّثَنا مُسلِمٌ بهذا.

ورواه جمعٌ تابَعُوا شُعبة عليه، ولم يَذكُروا هذه الزِّيادة.

وسبيل هذه الزِّيادة، عند النَّاظر في هذا التَّخريج، أن تكون شاذَّةً ..

لكنِّي لا أَحكُم بشذُوذِها، لأمرين:

أوَّلهِما: أنَّ مُسلِم بن إبراهيم ثقةٌ مأمونٌ، لم يُختلَف فيه.

الثَّاني: أنَّ زيادة السِّواك داخلةٌ في عُموم قولِه: "في شأنه كُلِّه"، ثُمَّ ذَكَر الطَّهُورَ، والتَّرجُّلَ، والتَّنعُّلَ على سبيل المثال، فلا مَانِع أن يَدخُل فيه السِّواكُ وغيرُه، ولعلَّ أشعثَ بنَ سُليمٍ كان يذكرُها ويترُكها، كما كان يقول في الكوفة: "ما استطاع"، ولا يذكرُها في مرَّةٍ أخرى.

ولستُ ممَّن يرَى قَبُول زيادة الثِّقة بإطلاقٍ، كما يراه جُمهُور الأصوليِّين والفُقهاء، فإن الحُذَّاقَ من أهل الحديث كانوا يُفصِّلون، فتارة يَقبَلُونَها، ويردُّونَها تارةً، ويَدُورُون مع القرائن.

وقد ذكرتُ قرينتين، بل ثلاثةً، تُرَجِّح قَبول زيادةِ مُسلم بن إبراهيم.

والمقامُ يَحتَمِل البسطَ، ولكن الموضعَ هنا لا يسعُهُ.

واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 3، ص 343 (SanadKitab #908, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.