Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 396

  1. ١١٥ - حديث: "سبعة، لا ينظر الله ﷿ إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين،

١٠ - وقال في كتاب "الصَّداق" (٦/ ١٧٤ - ١٧٦): "وقد رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ قضَى في بَرُوعَ بنتِ وَاشِقٍ، ونُكِحت بغير مَهرٍ، فمات عنها زوجُهَا، فقضَى لها بمهرِ نِسائِهَا، وقضَى لها بالميرَاثِ. فإن كان ثَبَتَ عن النَّبيِّ ﷺ فهو أَولَى الأُمُور بنا، ولا حُجَّة في قول أَحَدٍ دون النَّبيِّ ﷺ وَإِن كَثُرُوا، ولا في قياسٍ، فلا شيءَ في قوله إلَّا طاعةُ الله بالتَّسليم له. وإن كان لا يَثبُت عن النَّبيِّ ﷺ لم يَكُن لأحدٍ أن يُثبِتَ عنه ما لا يَثبُتُ، ولم أَحفَظهُ بَعدُ من وجهٍ يَثبُتُ مِثلُهُ، وهو مرَّةً يُقال: عن مَعقِل بن يَسَارٍ، ومرَّةً: عن مَعقِلِ بن سِنانَ، ومرَّةً: عن بعضِ أَشجَعَ لا يُسمَّى. وإن لم يَثبُت، فإذا ماتَ أو مَاتَت فلا مَهرَ لها، وله منها الميراثُ إن مَاتَت، ولها منه الميراثُ إن مات، ولا مُتعَةَ لها في الموت؛ لأنَّها غيرُ مُطَلَّقَةٍ، وإنَّما جُعِلت المتعةُ للمُطَلَّقَة".

١١ - وقال في كتاب "اختلاف عليٍّ وعبدِ الله بن مسعُودٍ" (٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠): "أخبَرَنا شُعبةُ (¬١)، عن سَلَمَة بن كُهَيلٍ، قال: سمعتُ الشَّعبِيَّ يحدِّثُ، عن أبي الخَلِيل - أو: ابن الخليل -، أن ثلاثةَ نَفَرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلم يُدرَ لمن الولَدُ، فاختَصَمُوا إلى عليٍّ ﵇، فأمَرَهُم أن يَقتَرِعُوا، وأمَر الذي أصابَتهُ القُرعَةُ أن يعطى للآخَرَين ثلثي الدِّيَّةِ. وليسُوا يقُولُون بهذا وهم يُثبتُون هذا عن عليٍّ ﵇، عن النَّبيِّ ﷺ ويُخالفونَه. والذي

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 1، ص 396 (SanadKitab #908, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.