Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 399

  1. ١١٥ - حديث: "سبعة، لا ينظر الله ﷿ إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين،

حينَ ينالونَ نُصرَتَهُم في أدنى بلاد الرُّوم. وإنَّما يَشتَرِكُ الجيشُ الواحدُ الدَّاخلُ واحدًا وإن تفرَّقَ في ميعاد اجتماعٍ في موضعٍ.

وأمَّا ما احتجَّ به من حديث مُجالِدٍ أن عُمَرَ كَتبَ: "فمن أتاك مِنهُم قبل تتفَقَّأ القتلَى فأَشرِكهُم في الغَنِيمَة"، فهذا غيرُ ثابتٍ عن عُمَر، ولو ثَبَتَ عنه كُنَّا أَسرَع إلى قَبُوله مِنهُ. وهو إن كان يُثبِتُهُ عنه فهو محجُوجٌ به، لأنَّهُ يُخَالِفُه، وهو يَزعُم … الخ".

وقال في كتاب "الرَّدِّ على مُحمَّد بن الحَسَن" (٩/ ١٤٠ - ١٤١): "أخبَرَنا ابنُ عُيَينَة، عن صدَقَةَ بن يَسارٍ، قال: أَرسَلنَا إلى سعيدِ بن المُسيَّب نسألُهُ عن دِيَةِ المُعَاهَد. فقال: قضَى فيه عُثمانُ بنُ عفَّانَ ﵁ بأربعةِ آلافٍ، قال: فقُلنا: فمَن قَتَلَه؟ قال: فحَصَبَنا.

- قال الشَّافعيُّ: - هم الذين سألُوهُ آخِرًا (¬١)، قال: سعيدُ بنُ المُسيَّب، عن عُمَر: مُنقطعٌ. قلنا: إنَّهُ لَيَزعُمُ أنَّهُ قد حَفِظ عنه، ثُمَّ تزعمُونَهُ أنتم خاصَّةً، وهو عن عُثمانَ غيرُ مُنقطِعٍ. قال: أَفَبِهَذا قلت؟ قُلتُ: نعم، وبغيره.

قال: فلِمَ قال أصحابُك: نصفُ دية المُسلِم؟ قلتُ: رُوِّينا عن عَمْرِو بن شُعَيبٍ، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "لا يُقتَلُ مُسلَمٌ بكافرٍ، ودِيَتُهُ نصفُ دِيَةِ المسلِمِ"، فلم لا تأخُذ به أنتَ؟ قلتُ: لو كان ممَّن يَثبُت حديثُهُ لأَخَذنَا به، وما كان في أحدٍ مع رسُولِ الله ﷺ حُجَّةٌ. قُلنا: فيكُونُ لنا مِثلُ ما لهم؟ قال: نعم".

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 1، ص 399 (SanadKitab #908, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.