Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 1, halaman 419

  1. ١١٨ - حديث: رواه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ لما تزوجها، أقام عندها ثلاثا، وقال لها: "إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".

الأوَّل: أن مذهَبَهُ أن زيادة الثِّقة مقبُولَةٌ.

والثاني: أن أبا بكرٍ ابنَ أخت أبي النَّضر كَلَّم مُسلِمًا في هذا الحديثِ، وما يُثارُ حولَهُ مِن كلامٍ، فقال له أبو بكرٍ: "هو صحيحٌ - يعني: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا" -؟ "، فقال - يعني: مسلمًا -: "هُو عِندي صحيحٌ"، فقال: "لِمَ لَمْ تَضَعهُ هاهنا؟ "، قال: "لَيسَ كُلُّ شيءٍ عندي صحيحٌ وضعتُهُ هاهنا، إنَّمَا وضعتُ هاهنا ما أَجمَعوا عليه".

فأنت ترَى أن مُسلِمًا صحَّحَ هذا اللَّفظَ نصًّا، فهذا كافٍ في أن يَرُدَّ النَّووِيُّ قولَ الدَّارقُطنيِّ، ولكنَّهُ لم يفعل، فقال في "شرح مُسلِمٍ" (٤/ ١٢٣): "وَاعلَم، أَنَّ هذه الزِّيادة مِمَّا اختَلَف الحُفَّاظُ في صِحَّتها، فرَوَى البَيهقيُّ في "السُّنَن الكُبرَى"، عن أبي داوُد السِّجِستَانيِّ، أن هذه اللَّفظَةَ ليستَ بمحفُوظَةٍ، وكذلِكَ رواه عن يَحيَى بن مَعِينٍ، وأبي حاتمٍ الرَّازِيِّ، والدَّارَقُطنيِّ، والحافظِ أبي عليٍّ النَّيسابُوريِّ شيخٍ الحاكم أبي عبد الله. قال البَيهقِيُّ: "قال أبُو عليٍّ الحافظُ: هذه اللّفظةُ غيرُ محفوظَةٍ، قَد خالَف سُليمانُ التَّيميُّ فيها جميعَ أصحاب قَتَادةَ. واجتِمَاعُ هؤُلاء الحُفَّاظ على تضعيفِهَا مُقدَّمٌ على تَصحيحِ مُسلِمٍ، لاسِيَّما ولَم يَروِها مُسنَدةً في "صحيحه". واللهُ أعلمُ" ا. هـ.

هذا، مع أن مُسلِمًا لم يتفرَّد بتصحيحها، فقَد صحَّحها الإمامُ أحمدُ، والطَّبَريُّ، وابنُ المُنذِر، وأكثر المُتأخِّرين.

وإِنَّما اشتدَّ نَفَسُ النَّوويِّ هُنا؛ لأنَّ الزِّيادَةَ على خلاف المذهب. واللهُ أعلَمُ.

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 1، ص 419 (SanadKitab #908, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.