Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 3, halaman 63

  1. ٢٦٨ - حديث: "من أصاب من ذي الحاجة بفيه، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه".

فقال: "غلطٌ"، وأنكَرَهُ البُخاريُّ أيضًا - كما في "عِلل التِّرمذيِّ" -.

فالمُعوَّلُ على حديثِ عبد الله بن عَمْرٍو. والله أعلم.

أمَّا معنى الحديث.

إنَّ مَن أصابته مجاعةٌ، فله أن يأكلَ من الثَّمَر المُعلَّق، بشرط ألا يحمل معه شيئًا.

والخُبْنَةُ - بضمِّ الخاء المُعجَمة، وسُكون الباء المُوحَّدة، ثم نونٌ - هي: مِعطَفُ الإزار، وطَرَفُ الثَّوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. يُقال: "أخبنَ الرَّجلُ"، إذا خبَّأ شيئًا في خُبنةِ ثوبه، أو سراويله.

واللهُ أعلَمُ.

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 3، ص 63 (SanadKitab #908, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.