Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilu li Ma Fata Takhrijuhu min Irwa'il Ghalil · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 141

  1. كتاب الطلاق
  2. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق

قال المصنف (٢/٢٥١) :

(وقال ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق) انتهى.

قال مُخرّجُه (٧/١٥٤) :

٢٠٧١ - (لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف" ٧/٨٨/١ عن الحسن وهو البصري) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه عن ابن عباس، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن طريقه ابن حزم في " المحلي " (١٠/٢١٧) .

قال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول:

" إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ".

قلت: وهذا منكر، وإسناده ضعيف جداً من أجل الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، نقله عنه ابنه أبو محمد في " الجرح والتعديل " (٣/٢/٦٩) .

وقال ابن عدي في " الكامل " (٦/٢٠٤٢) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ماذكرت من الحديث، وعامته مما لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً) انتهى.

Rujukan halaman ini: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، ص 141 (SanadKitab #9105, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.