Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilu li Ma Fata Takhrijuhu min Irwa'il Ghalil · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 166

  1. كتاب الديات
  2. في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها

قال المصنف (٢/٣٤٩ ـ ٣٥٠) :

(قال مكحول: قضى رسول الله ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها قاله في " الكافي") اهـ.

قال مُخرّجُه (٧/٣٢٤) :

٢٢٨٣ - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣/٢) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله ﷺ قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل ".

إلى أن قال:

ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها " وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.

وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في " التلخيص " (٤/٢٦) : رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه.

كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى.

قال مُقيّدُه:

رواه ابن أبي شيبة) ٩/١٤١) عن مكحول بالزيادة ولفظها: " ولم يقض فيما سوى ذلك " كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.

Rujukan halaman ini: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، ص 166 (SanadKitab #9105, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.