Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilu li Ma Fata Takhrijuhu min Irwa'il Ghalil · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 85

  1. كتاب البيع
  2. ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا

قال المصنف (١/٣٩٦ ـ ٣٩٧) :

(إن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع، وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة. وهو قول إسحاق وغيره. لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً.

قال في " الشرح ": ولا يعرف له مخالف) انتهى.

قال مخَرّجُه (٥/٢٨٨) :

١٤٦٧ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٨/٢٣٤) وأبو عبيد في " عريب الحديث ": (٤/٢٣٢) وابن أبي شيبة في " المصنف ": (٦/١٠٥) ومن طريقه ابن حزم في " المحلى ": (٨/٤٢٩) ، ط منيرية) ، والبيهقي في " السنن الكبرى ": (٦/١٢١) كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأساً.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون.

Rujukan halaman ini: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، ص 85 (SanadKitab #9105, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.