Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilu li Ma Fata Takhrijuhu min Irwa'il Ghalil · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 102

  1. ــ الجزء السادس ــ
  2. الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض

قال المصنف (٢/٢٥) :

(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) انتهى.

قال مُخرجه (٦/٦١) :

١٦١٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه بلفظ الصدقة.

روى عبد الرزاق: (٩/١٢٢) ، ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٨٣، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.

وروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطني في " سننه ": (٤/٢٠٠) ومن طريقه البيهقي: (٦/١٦٢) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.

" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض ".

Rujukan halaman ini: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، ص 102 (SanadKitab #9105, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.