أَثمانِهنَّ حرامٌ» (١) .
٢٦٧١- (١٦٧) حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ: حدثنا عبدُاللهِ بنُ وهبٍ: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «اقتُلوا الحياتِ، واقتُلوا ذُو الطُّفْيَتينِ، فإنَّهما يَلتمِسانِ البصرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبَلَ» (٢) .
٢٦٧٢- (١٦٨) حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ: أخبرنا ابنُ وهبٍ: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ ﷺ مثلَه.
قالَ ابنُ عمرَ: كنتُ لا أَتركُ حيةً إلا قَتلتُها حتى طارَدتُّ حيةً مِن ذَواتِ البيوتِ، قال: فَرآني زيدُ بنُ الخطابِ أو أبولُبابةَ وأَنا أُطارِدُها، فقالَ: مَهلاً يا عبدَاللهِ، قالَ: فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمرَ بقتلِ الحياتِ. قالَ: فإنَّ / رسولَ اللهِ ﷺ قَد نَهى عن قتلِ ذواتِ البُيوتُ (٣) .
٢٦٧٣- (١٦٩) حدثنا عبدُاللهِ بنُ محمدٍ النيسابوريُّ: حدثنا يونسُ بنُ عبدِالأَعلى: أخبرنا عبدُاللهِ بنُ وهبٍ: أخبرني يونسُ بنُ يزيدَ وغيرُه، عن ابنِ