«لابنتِهِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تكملةَ الثُّلثينِ، وما بَقيَ فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ» (١) .
٢٨٥٣- (٢٤) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا عبدُالأَعلى بنُ حمادٍ: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ: أخبرنا جعفرُ بنُ الزبيرِ، عن القاسمِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن أبي أمامةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن أَسلمَ على يَدي [رجلٍ] فله ولاؤُهُ» (٢) .
٢٨٥٤- (٢٥) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا قطنُ بنُ نُسيرٍ أبوعبادٍ الغُبريُّ: حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ: حدثنا كَهمسٌ، عن [عبدِاللهِ] بنِ شقيقٍ قالَ: سألتُ عائشةَ فقلتُ لها:
كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَقرِنُ بينَ السُّورَتينِ في الصلاةِ؟ فقالتْ: لا، إلا (سورَ المُفصَّلِ؟) (٣) .
٢٨٥٥- (٢٦) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا قطنُ بنُ نسيرٍ: حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ: حدثنا عبدُاللهِ بنُ المباركِ، عن شريكِ بنِ عبدِاللهِ، [عن هلالٍ] ، عن