Lewati ke konten

Kitab: Mabadi'ul Ushul · Pengarang: عبد الحميد بن باديس

Baca halaman 36

  1. الباب الرابع في القواعد الأصولية
  2. أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية
  3. قاعدة المؤول

وَلَا إِذَا عَارَضَهُ نَصٌّ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ (١) فَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ قَصْرُ الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ.

قَاعِدَةُ النَّصِّ

٢٥ - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ دُونَ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ فَهُوَ نَصٌّ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى: كَالأَعْلَامِ وَأَلْفَاظِ الْأَعْدَادِ.

قَاعِدَةُ الظَّاهِرِ

٢٦ - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى (٢) وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا فَهُوَ الظَّاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى: كَاسْمِ الْجِنْسِ فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ (٣)، وَالْعَامِّ فِي اسْتِغْرَاقِ جَمِيعِ أَفْرَادِهِ.

قَاعِدَةُ الْمُؤَوَّلِ

٢٧ - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى (٤) الْمَرْجُوحِ بِسَبَبِ الْدَّلِيلِ فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي صَارَ الآنَ مُتَعَيِّنًا فِيهِ (٥) كَاسْمِ الْجِنْسِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ

Rujukan halaman ini: مبادئ الأصول، ص 36 (SanadKitab #9109, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.