Lewati ke konten

Kitab: Syari'atul Qur'ani min Dala'ili I'jazih · Pengarang: محمد أبو زهرة

Baca halaman 35

  1. إن دراسة الطلاق الذي جاء به الإسلام

صوت أو دعوة أو نقد يجئ من قبل الأوربيين، كأن أوربا هي أرض الله المختارة أو جنته في الأرض وسكانها هم شعب الله المختار.

لقد قالوا: إنه في هذه الحال لا يصح أن يقع الطلاق إلا بإذن نم القاضي بعد بحث عن البواعث وتحر للوقائع ومناقشة ومجاوبة وإثبات ودفاع، ونسوا أن شئون الأسر لا تجري الأمور فيها بالإثبات والكتاب حتى تكون فيها المخاصمة والمداعاة، فهي علاقة في أصلها تجري بالود وما بين الزوجين لا يعلن بين الملآ من الناس، ثم إذا لم يكن لدى الزوج من البواعث إلا البغض الشديد لزوجته، والنفرة المستحكمة بينهما، فهل يطلب إثبات باعث وراء هذا الباعث الخطير، الذي يفسد كل علاقة زوجية ويذهب بكل الدعائم الصالحة التي يقوم عليها بنيان الأسرة؟ وهل يطلب القاضي منه أدلة عليه؟ وإذا كان المنطق والمعقول أن يترك أمر الإثبات وألا يبحث عن بواعث أخرى وراء هذا الباعث، فلا جدوى إذن في كون الطلاق بين يدى القاضي وبأمره أو قوله، وبين أن يطلق الزوج من تلقاء نفسه، بل أن تولية الطلاق من تلقاء نفسه أحرى بالقبول، لأن التدافع إلى القضاء يكشف الأسرار ويهتك الأستار ويثير ما لا يسوغ إعلانه، ويتكلم الناس فيه بما لا يحسن بيانه.!

Rujukan halaman ini: شريعة القرآن من دلائل إعجازه، ص 35 (SanadKitab #9110, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.