* وعن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعا: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة " (٢) الحديث.
بل ندبتنا الشريعة إلى الستر حتى عن أعين الجن الذين يَرَوْننا ولا نراهم.
* فعن أنس ﵁ قال رسول الله ﷺ: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله " (٣) ، وعن علي ﵁ بلفظ: "إذا دخل أحدهم الخلاء" (٤) .
وكل ما تقدم من الأدلة في حق الرجال فهو ينتظم النساء أيضًا لقوله ﷺ: "النساء شقائق الرجال " (٥) .
وقد وردت أدلة خاصة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، فيجب ستر ما يصدق عليه اسم العورة:
* منها: ما رواه عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: