Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 206

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الخامس
  3. أدلة وجوب ستر الوجه والكفين
  4. الفصل الأول
  5. أدلة القرآن الكريم

الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح (١) ، و (مِن) في (جَلَابِيبِهِنَّ) للتبعيض، و (عَلَيْهِنَّ) شامل لجميع أجسادهن، أو: (عَلَيْهِنَّ) على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا

يلقين ما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت غاية في التستر والانضمام لم يُقْدَمْ عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. اهـ.

فصل

في بيان الدليل على صحة التفريق بين الحرائر

والإماء في الحجاب

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانِت سنة المؤمنين في زمن النبي ﷺ وخلفائه: أن الحرة تحتجب، والأمة تبرز" (٢) أهـ، وقال ﵀

تعالى: قولة: (قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 206 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.