Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 211

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الخامس
  3. أدلة وجوب ستر الوجه والكفين
  4. الفصل الأول
  5. أدلة القرآن الكريم

عليهن" (١) اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني ﵀ في تفسيره:

" (يُدْنِينَ) يقربن (عَلَيْهِنَّ) أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا" (٢) ، أهـ.

وقال أيضَا:

قال ابن عادل: ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين، لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أي في الصلاة لا يُطمع فيها أنها تكشف عورتها فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن " (٣) ٠ اهـ. * وقال الشيخ أبو السعود محمد بن محمد العمادي (ت ٩٥١ هـ) في "تفسيره":

أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي (٤) . أهـ.

* وقال الشيخ إسماعيل حقي البروسوي (ت ١١٣٧ هـ) ﵀ في "تفسيره":

والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالاماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنُّا بأنهن إماء.

ونقل عن أنس ﵁ قال: "مرت لعمر بن الخطاب ﵁ جارية متقنعة

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 211 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.