Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 293

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الخامس
  3. أدلة وجوب ستر الوجه والكفين
  4. الفصل الأول
  5. أدلة القرآن الكريم

ثم عقب القرطبي ﵀ قائلاً:

"قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما (١) ، يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة ﵂ وساق حديث أسماء (٢) مستدلا به، إلى أن قال ﵀: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزًا أو مُقَبَّحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها" (٣) اهـ.

* وقال البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره:

(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها

لمن لا يحل أن تبدي له (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجَا.

وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف (٤) ، أو ما يعم المحاسن

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 293 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.