Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 331

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الخامس
  3. أدلة وجوب ستر الوجه والكفين
  4. الفصل الثاني
  5. الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب

* قال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصاري:

هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإدناء الجلباب، وأن النقاب كان قد صار من ألبسة النساء بحيث لم يَكُنَّ يخرجن إلا به، وليس معنى النهي عن الانتقاب للمحرمة أنها لا تستر وجهها،. . .، وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب

لباسا على حدة من ألبستها، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها" (١) اهـ.

* قال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀:

والمسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: "ولا تَنَتقِب الَمرأةُ" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها" (٢) اهـ.

* وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ﵀:

وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي

لم يُحْرِمْنَ وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن (٣) .

وقال شيخ الإسلام أيضًا: ووجه المرأة في الإِحرام فيه قولان في مذهب

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 331 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.