Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 335

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الخامس
  3. أدلة وجوب ستر الوجه والكفين
  4. الفصل الثاني
  5. الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب

بنت المنذر قالت: " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر

﵂ تعني جدتها "

قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا، كما جاء عن عائشة ﵂ قالت: "كنا مع رسول الله ﷺ إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزونا رفعناه" (١) اهـ.

* قال العلامة الصنعاني في حاشيته على "شرح العمدة" بعد ما ذكر الحديث "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين".

قال: قوله: بوجهها وكفيها، أقول: فلا يُلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا لأن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهم، فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين" (٢) اهـ.

٣- عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من جَر ثَوبَه خُيلاَءَ لم يَنظر الله إليه يوم القِيامَةِ" فقالتْ أمُّ سَلَمة ﵂:

فكيف يَصْنَعُ النسَاء بذُيولهن؟ قال: "يُرخِينَ شبرَا" فقالت: "إذًا تنكَشِف أقَدامهن " قال: "فيرخينَه ذِرَاعا لا يزِدن عليه" (٣) .

وقال الترمذي: وفي الحديث رخصة للنساء في جَرِّ الإزار لأنه يكون أستَرَ لهن".

وقال البيهقي: في هذا دليل على وجوب ستر قدميها.

وفي رواية لأحمد عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 335 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.