٩- عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُباشِرِ المرأةُ المرأة، فَتنعَتها لزوجِها، كأنه يَنظُرُ إليها" (١) .
* قال القسطلاني ﵀:
"قال الطيبي رحمه الله تعالى: المعنى به فى الحديث النظر مع المس، فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين، وتجس باطنها باللمس" (٢) اهـ.
* قال الشيخ حمود التويجري حفظه الله:
"وفي نهيه ﷺ المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليل
على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب، وأنه لم يبق للرجال
سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحوِ ذلك، ولهذا قال: "كأنه ينظُرُ إليها" فدلَّ على أن نظر الرجال إلى
الأجنبيات ممتنع في الغالب من أجل احتجابهن عنهم، ولو كان السفور جائزًا لما كان الرجال يحتاجون أن تُنْعَتَ لهم الأجنبيات من النساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن كما هو معروف في البلدان التي قد فشا فيها
التبرج والسفور" (٣) اهـ.
* * *
١٠- وعن جرير بن عبد الله ﵁ قال: "سألت رسول الله ﷺ عن