Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 376

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الأول
  4. شبهات وجوابها

الشرعي الإعمال لا الإهمال؛ وأن الواجبَ - عند التعارض - أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما، لأن إعمال الدليلين

معا أولى من إلغاء أحدهما؛ إذن يتعين محاولة الجمع بينهما (١) ، وهذا ما

فعله فريق من العلماء:

* قال ابن رسلان في حديث عائشة ﵂:

"والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوها (٢) ،

ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 376 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.