الشرعي الإعمال لا الإهمال؛ وأن الواجبَ - عند التعارض - أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلين إلا عند تعذر الجمع بينهما، لأن إعمال الدليلين
معا أولى من إلغاء أحدهما؛ إذن يتعين محاولة الجمع بينهما (١) ، وهذا ما
فعله فريق من العلماء:
* قال ابن رسلان في حديث عائشة ﵂:
"والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوها (٢) ،
ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن