Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 436

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الأول
  4. شبهات وجوابها

للسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب والبنين والبنات.

ثم قال ﵀:

"فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات، ولا في

تخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات، في جميع

الأوقات، أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات

الباقيات، مادامت السماوات والأرض (١) .

وهذه المشقة - وإن كانت سببَا للثواب والأجر - إلا أنها ليست هي المقصودة أصلا للشارع من الأفعال التي كلفنا بها (٢) ، وأنما المقصود هو المصالح المترتبة عليها.

الشبهة الثالثة عشرة

هل يلحق إظهار الوجه بما يكشف بدعوى

عموم البلوى بكشفه؟

* أجاب عن هذا الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي ﵀ فقال:

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 436 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.