Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 441

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الأول
  4. شبهات وجوابها

وجوبًا شرعيا على من خاطبهم الخبر الأخذ على أيديهم ما أمكن، لا

يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

إذا تبين هذا، فإننا نقول:

إن استجابة المرأهٌ للحق، أو عدم استجابتها ليس شرطًا في تحريم السفور أو إباحته، وإنما ذلك يبنى على أمرين:

الأول: أن السفور شر عام للمرأة والرجل، سواء في ذلك من رضي أو

من كره، ولا يمكن لفرد مسلم أن يقول: "إنه من الخير"، وإذا كان الأمر

كذلك، فإنه يجب علينا وجوبا شرعيا محاربة الشر أيًّا كان مصدره، سواء

تغلبنا عليه بمحاربتنا إياه أو لا، وعلى قدر المراتب التي أقامها ﷺ

كأساس لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر في قوله ﷺ: "من رأى

منكم منكرَا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الأيمان" (١) .

الثاني: أن النزاع في إثبات الواجب إنما يكون في الدعوة إلى ما هو الحق

الذي شرعه الله ﵎ وشرعه نبينا ﷺ، وعليه السلف الصالح، وامتثلته المرأة المؤمنة في عهده ﷺ، وهم القدوة الحسنة في الاتباع.

***

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 441 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.